العلامة الحلي

212

قواعد الأحكام

المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان : الأول : في ماهيته الحيض : دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ، ثم تعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته ، فإذا وضعت الحمل ( 1 ) خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ( 2 ) ، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها ، وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة . فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة ( 3 ) ، وللقرح إن خرج من الأيمن . وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين ، أبو بعد سن اليأس - وهو ستون للقرشية والنبطية ، وخمسون لغيرهما - ، أو دون ثلاثة أيام ، أو ثلاثة متفرقة ، أو

--> ( 1 ) في ( أ ) : " ذلك الحمل " . ( 2 ) في ( أ ) : " في مكانه " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالتطوق " .